الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٠-
110
باب
الشهادة على الشهرة وفيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يشهد وفيما ينقض به الحكم وفي رجوع الشهود عن شهادتهم وفي شهادة الزور والغلط وفي
التوبة ممن لزمه ضمان من شهادة زور أو غيرها
مسألة:
6
وفى جواب من أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وان لم يحضروه وعلى النسب وان لم يحضروا الولادة،
وعلى الولاء المشهور
اذا
مسألة:
ومن كتاب محمد بن جعفر: وقال من قال: يشهد بالولد أيه ولدهما سمع بحمل المرأة، ثم سمع بالميلاد، ثم رأى الولد عندهم، وقالوا: انه هو ولدهم، فانه يشهد به نكاحا علانية.
مسـ
الة:
ثم
ومن غيره: واذا تزوج رجل امرأة علانية ودخل بها، وأقام معها،
مات؟
فانه
يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته، وان لم يكونوا شهدوا
النكاح، وان كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهما، وان لم يعاينوا الولادة،