الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١١-
لأن أمر الناس على هذا، ولا يجدون من ذلك يدا فمن تركه ترك
السنة
مسألة:
وانما تجوز البينة أن يشهد عند الحاكم بالشهرة ولا تذكر عند الحاكم الشهرة وانما تشهد عنده بما صح من الشهرة، فان قالت: البينة عند الحاكم صح عندى، قبلها الحاكم، وان قالت: أشهد على الشهرة لم يقبلها الحاكم، وكذلك لو قالت: عندى وصح عندى،
فأرجو أن للحاكم قبولها
مسألة:
10
قلت: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولم يفسر اذا لم يسأل عنه، أم عليه أن يفسر ولا يسعه الا ذلك، كان ممن يبصر الأحكام أم لا؟
قال: أما على ما يخرج عندى فى قول أصحابنا في بعض معاني
قولهم أنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع، لأن الشهادة
الشهرة لا تجوز في الأحكام.
ويخرج
معهم
على
في بعض معاني قولهم أنه ان لم يكن يعرف اختلاف معاني الأحكام فى ذلك، وما يجوز منها ومالا يجوز، لم تضق عليه الشهادة بعلمه على معنى صحتها عنده انه كذلك.
وان علم معنى الأحكام فى ذلك، وأنها تفترق لم يكن له ذلك، لأنه كان يقدم على كتمان علمه الذى لو فسره لم تجز شهادته