جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٢

112

-

مسألة:

وعمن قبل الشهادة بالتفسير أنها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق، هل يكون مصيبا فى ذلك، ولا يجوز تخطئته؟

قال لا يقدم على نقض حكمه.

* مسألة:

?

من الزيادة المضافة: ان أصل الشهرة هي تواتر الأخبار التي تدفع بتكذيب، فاذا نقلت الأخبار بموت أحد من الناس، وجاء المخبرون عنهم من ورد من الناحية بأن زيدا مات ولم يجيء لذلك نكذيب، وكثر ناقل الخبر بذلك ما يزيد على الشهادة، ولم يرتب في صحة ذلك، فقد وقع حكم موته بالشهرة.

والذي يوجد عن بشير أنه قال: مبلغه فى ارتفاع الريب معه، والمشهور هو كثرة الأخبار من الناقلين لها، واذا كثرت صحت في القلب اذا كان الخبر يخبر عن الفعل، وكثر بذلك خبر واحد بلا تكذيب

وأما اذا قالوا: زيد مات، وقالوا: عمرو قتل، وقالوا: أهل الشهرة، لم تكن هذه شهرة، ولا خبر حتى يقول المخبر عن نفسه ان زيدا مات وجاء آخر أخبر مثله حتى تكثر الأخبار بذلك ممن ورد من ناحيتهم

مسألة:

•

ومنه: واختلف الناس في الشهرة: فقال قوم: تصح بكثرة

الأخبار، وان لم يكن فيها ثقات

وقال آخرون: لا تصح الشهرة حتى يكون فيها ثقة في الشهرة،