جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٣

113

قيل: يقبل قول ثلاثة، وقول أربعة، وقول ما زاد على حد الزنى، وقول حتى يصيروا عشرة، وقيل ثلاثة عشر، وقيل بأربعين رجلا

وقال من قال: أربعون فيهم عالم.

وقال من قال: ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا، ولأن المخبر شاهد واذا

لم يكن المخبر ثقة لم تقبل، واختلفوا في عددهم:

فقال من قال: ما زاد على الشهادة فى الزنى، فما زاد على أربعة

كان شهرة.

وقال آخرون: لا يكون شهرة حتى يكونوا أحد عشر أو أكثر

وفى موضع منه: والأخبار اذا كثرت وتواترت بقول الفساق، وغلب على الظن صحته ووقع في النفس العلم به ثبت مثل موت

أو نسب أو نكاح •

مسألة:

الشهرة في اللغة ظهور الأمر فى تشييعه حتى يشهره الناس.

مسألة:

وعن المشهور من الأمر اذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل، بخلاف ذلك على المعاينة، فعندى أن شهادة شاهدى العدل بالمعاينة شهادتهما أولى، والله أعلم.

(م 8 - جواهر الآثار جـ 17)