الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٣113
قيل: يقبل قول ثلاثة، وقول أربعة، وقول ما زاد على حد الزنى، وقول حتى يصيروا عشرة، وقيل ثلاثة عشر، وقيل بأربعين رجلا
وقال من قال: أربعون فيهم عالم.
وقال من قال: ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا، ولأن المخبر شاهد واذا
لم يكن المخبر ثقة لم تقبل، واختلفوا في عددهم:
فقال من قال: ما زاد على الشهادة فى الزنى، فما زاد على أربعة
كان شهرة.
وقال آخرون: لا يكون شهرة حتى يكونوا أحد عشر أو أكثر
وفى موضع منه: والأخبار اذا كثرت وتواترت بقول الفساق، وغلب على الظن صحته ووقع في النفس العلم به ثبت مثل موت
أو نسب أو نكاح •
مسألة:
الشهرة في اللغة ظهور الأمر فى تشييعه حتى يشهره الناس.
مسألة:
وعن المشهور من الأمر اذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل، بخلاف ذلك على المعاينة، فعندى أن شهادة شاهدى العدل بالمعاينة شهادتهما أولى، والله أعلم.
(م 8 - جواهر الآثار جـ 17)
٥٬٣١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.