جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٤

مسألة:

-

-

فصل

فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يشهد

وجائز شهادة المقر المحتبى على المقر يسمع من اقراره، والمقر لا يشعر به، ولكن لا يقول أشهدنى بل يقول: أشهد عليه بكيت

وكيت.

مسألة:

وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه شهادة، وان لم يشهده أو سمعه يقر به عند الحاكم أو غير الحاكم، وتجوز شهادته بذلك، والشهادة عن الشهادة على ذلك.

وأما اذا سمع رجلا يقول: أنا أشهد على فلان، أو يقول أقر معى فلان، فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد بشهادة أحد الا أن يقول له اشهد عن شهادتى الا أن يشهد مع الحاكم وهو يسمعه، فانه يشهد أنه شهد مع الحاكم بهذا فيجوز، هذه من کتاب جوابات أبي سعيد.

مسألة:

واختلفوا فى الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما له ليسمعهما

ما يقر به خصمه، ثم يسلمهما الشهادة:

فقال قوم: يشهدان بما سمعا، ويقضى القاضي بشهادتهما.