الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٥-
* مسالة:
درهم
واذا جرى بينك وبين رجل حديث حتى أقر أن عليه لفلان مائة في غيبة الرجل، أو فى حضرته، فاذا طلب الرجل حقه، وأنكره المطلوب، ولم يجد الطالب عليه بينة، فعند ذلك يلزمك أن تشهد. استشهدك المقر على نفسه أو لم يستشهدك
مسألة:
وعن رجل قص عليه قصة فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع؟ قال: اذا قيل له ذلك فلا يشهد عليهم بشيء.
مسألة:
وعن رجل قضى رجلا دنانير كانت عليه، وأشهد عليه أو لم يشهد عليه، وأنا حاضر قريب منه أراهم وأسمع كلامهم، ثم ان الرجل جحده
ولم يكن أحد يشهد له، أو كان بينة عنه؟
قال: اذا خفت ذهاب مال الرجل فاشهد بما سمعت •
مسألة:
واذا جرى بين رجلين حديث حتى أقر أحدهما عند الرجل الآخر أن عليه لفلان مائة درهم في غيبة الرجل، أو حضرته؟
فانه لا يسعه كتمان ذلك، وعليه أن يعلم القر له بالحق، ويقول: لك عندى شهادة، والذي عندنا أنه اذا علم أن الرجل قد طلب حقه فأكره المطلوب، ولم يجد الطالب عليه بينة، فعند ذلك يلزم من سمع اقرار المقر أدى ما سمع وأقر له به عنده أشهده المقر على نفسه
أو لم يشهده بذلك