جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٦

مسألة:

ومن سمع شهادة أشهد بها أو لم يشهد، ثم احتيج اليه فيها

فعليه أن يؤديها

مسألة:

•

ومن أقر عنده رجل بحق، فطالبه الرجل فأنكره؟

فلا يشهد المقر معه بذلك حتى يسأله المقر له أن يشهد له عليه، ثم يشهد عليه بما أقر عنده به من ذلك.

مسألة:

وشهادة السمع جائزة، وعلى من سمع أن يشهد ولا يكتم.

قلت لأبي سعيد: ما معنى السمع؟

لم

فقال: معى أن شهادة السمع كلها سمع من جميع الشهادات مما يشهد به، وانما سمع من يشهد على نفسه، أو من يقر على نفسه بما يثبت عليه فيه حق في الأحكام، ولم يشهد هذا فانها سمعه فهذا معى شهادة السمع، ومعى أن في قول أصحابنا في ذلك اختلاف ما لم يشهده المشهد بذلك، أو المقر بذلك؟

فقال من قال: انها شهادة

وقال من قال: ليست بشهادة وأشبهها عندى أن تكون شهادة تخرج عنده على وجه الغلط والهفوة، وأنما هو أراد الاقرار والاشهاد لغيره، وانما يشهد على ما يسمع، ولا يشهد أنه استشهده، ولا أنه أشهده على نفسه، وانما يصف الصفة، فان أجازها الحاكم ورآها شهادة، وكان ممن يجيزها أجازها.