الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٧*
مسألة:
117 -
فصل
فيما ينقض به الحكم
من كتاب ابن جعفر: واذا شهد شاهدان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به وألزمهما غرم ما شهدا عليه، وان رجع أحدهما غرم ذلك المال كله لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر
ومن غيره: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبى على وأبى الحوارى. ومن الكتاب: وقال من قال: يغرم النصف، لأنه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته هو أيضا
ومن غيره: ويوجد ذلك عن أبي المؤثر
ومن الكتاب: وأما اذا رجع المعدل عن تعديل البيئة بعد الحكم، فقد قيل تنتقض القضية، ولا غرم في ذلك على أحد.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: اذا مضت القضية فلا أرى رجوع المعدل للشهود بنقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدا، ولكن ان علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عذر له، فليتق الله، وليغرم للمشهود عليه ما أتلف ماله من
مسألة:
ومن الكتاب: وكذلك ان كان الشاهد عبدا أو مشركا أو أقلف، ولم يعلم الحاكم حتى حكم انتقضت تلك القضية، وكذلك ان كان