الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٨-
- 118 -
-
شاهد زور، أو كان والد المشهود له أو شريكا فى ذلك المال. لعله
ومن غير
مسألة:
واذا قال الشهود: كذبنا فرجعوا عن شهادتهم، وقد حكم بها، فانهم يضمنون المال ولا يرد الحكم، فانظر فيها هذه مسألة ترك أولها وكتب هذا الفصل منها
* مسالة:
•
وعن رجل شهد الرجل بشهادة، فقضى له، ثم أكذب الشاهد نفسه
بعد ذلك وقال: وهمت؟
قال: قد مضت القضية حين قبض المال وتوبته أن يرد على الرجل ما ذهب من المال بشهادته
*
مسألة:
وأجمع العلماء أن الحاكم اذا خالف الكتاب والسنة والاجماع في
قضيته، وجب ردها.
فصل
ورجم
وعن أربعة نفر شهدوا على رجل محصن بالزني، وعدلوا الحاكم الرجل ثم رجع أحدهم عن الشهادة قال: اني شهدت عليه
متعمدا لقتله؟
قال: هكذا وجب عليه القود، وان قال شبهته أو ظننته فلا قود
عليه، وعليه الدية
٥٬٣١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.