الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٩-
-،119 -
مسألة:
: *
وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، خشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد، فقضى القاضى بذلك وفرق بينهما، وقضى بنصف المهر، ثم مات الزوج، ثم رجع الشهود؟
قال: للمرأة نصف المهر على الشهود حتى يصير اليها مهرها
تاما، ولها على الشهود غرامة الميراث.
قلت: أرأيت أن يشهد بذلك بعد موت الزوج، وشهد أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل بها، وادعى ذلك الورثة أو لم يدعوا، ثم رجع الشهود؟
قال: هي مثل الأولى
مسألة:
•
واذا شهد على رجل أربعة بالزنى، وشهد عليه شاهدان بالاحصان ثم رجع شهود الزني عن شهادتهم؟
،
فانهم ضامنون، فان قالا وهمنا أو شبه لنا كانت الدية عليهما، فان قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا على أوليائهما شيء من الدية، وهما بمنزلة الفتك، ولا يكون على من شهد بالاحصان شيء
قال غيره: وقد قيل على شهود الاحصان الضمان اذا رجعوا مثل ما على شهود الزنى اذا رجعوا، وهم ضامنون له جميعا، وأيهم رجع كان ضامنا.
شاهد
مسالة:
وعن خمسة شهدوا على رجل أنه قتل رجلا فقتل به، ثم رجع منهم أو أربعة، وثبت شاهد ما الحكـ على الراجعين؟