جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٩

-

-،119 -

مسألة:

: *

وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، خشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد، فقضى القاضى بذلك وفرق بينهما، وقضى بنصف المهر، ثم مات الزوج، ثم رجع الشهود؟

قال: للمرأة نصف المهر على الشهود حتى يصير اليها مهرها

تاما، ولها على الشهود غرامة الميراث.

قلت: أرأيت أن يشهد بذلك بعد موت الزوج، وشهد أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل بها، وادعى ذلك الورثة أو لم يدعوا، ثم رجع الشهود؟

قال: هي مثل الأولى

مسألة:

•

واذا شهد على رجل أربعة بالزنى، وشهد عليه شاهدان بالاحصان ثم رجع شهود الزني عن شهادتهم؟

،

فانهم ضامنون، فان قالا وهمنا أو شبه لنا كانت الدية عليهما، فان قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا على أوليائهما شيء من الدية، وهما بمنزلة الفتك، ولا يكون على من شهد بالاحصان شيء

قال غيره: وقد قيل على شهود الاحصان الضمان اذا رجعوا مثل ما على شهود الزنى اذا رجعوا، وهم ضامنون له جميعا، وأيهم رجع كان ضامنا.

شاهد

مسالة:

وعن خمسة شهدوا على رجل أنه قتل رجلا فقتل به، ثم رجع منهم أو أربعة، وثبت شاهد ما الحكـ على الراجعين؟