جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٠

قال: اذا بقى من الشهود من يتم الحكم بشهادته، فليس على الراجعين من الشهود على هذا الشاهد المقتول ما ينوبه من الدية، وهو الخمس، ويرد أيضا ولى المقتول الأول على هذا المقتول الآخر خمس الدية، وليس على الذى تم على شهادته شيء.

فان كان الحاكم قصد الى الحكم بشهادة اثنين منهم دون الآخرين أحد الذين قصد إلى الحكم بشهادتهما، فلولى المقتول أن يقتله ويرد عليه نصف دينه، ولا يقتله حتى يدفع اليه نصف

ثم رجع

دينه

وكذلك ان شهدوا بحق على رجل، ثم رجع منهم من رجع، فان بقى منهم من يتم الحكم بشهادته لم يكن على الراجعين بشيء، وان لم يبق منهم من يتم الحكم بشهادته كان على الراجعين أن يردوا على الذي شهدوا عليه من الحق بقدر ما ينوبهم على عددهم الا أن يكون الحاكم قصد الى الحكم بشهادة اثنين، ورجع أحدهما فعليه أن يرد على المشهود عليه نصف الحق.

وكذلك ان شهد رجل وثلاث نسوة على رجل بحق، وحكم به ثم

رجعت امرأة من النسوة أو رجعوا جميعا كيف الضمان عليهم؟

قال: الجواب فى هذه مثل الجواب في المسألة الأولى، وان رجعوا جميعا كان على الرجل من الحق الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس، وان قصد الحاكم الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة الرجل فرجعتا جميعا، فعلى كل واحدة منهما الربع من الحق وان رجعت احداهما، فانما عليهما أن ترد ربع الحق، وليس على التي لم يقصد الحاكم الى الحكم بشهادتها شيء أن رجعت عن شهادتها.

مع