الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢١-
121 -
-
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: واذا شهد شاهدان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة، أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به وألزمهما غرم ما قد شهدا عليه
وان رجع
أحدهما غرم ذلك المال، لأنه لولا شهادته هو لم تجز
شهادة الآخر وبهذا الرأى نأخذ.
وقال من قال: يغرم النصف من ذلك، ولولا شهادة الآخر لم تجز
شهادته أيضا
ومن غيره: عن جابر ومسلم: يغرم الكل.
قال أبو المؤثر: يغرم النصف
قال أبو الحواري: يغرم أحدهما الذي رجع
ومن غيره: عن أبي على قال: يغرم المراجع الكل
مسألة:
وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم، فاذا وقع الحكم لم تكن
له رجعة، وكان عليه الضمان.
مسألة:
وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم بعد
ما رجم؟
قال: عليه القود
٥٬٣٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.