جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٢

- 122

-

فان شهد عليه شاهدان بالاحصان مع أربعة شهدوا عليه بالزني،

ثم رجع الشاهدان عن الاحصان؟

قال: ان الرجل قتل بشهادتهما

مسألة:

وعن شاهدى عدل شهدا على رجل أنهما نظرا اليه وهو يشرب الخمر،، فأقام عليه الحاكم الحد، ثم أن أحد الشاهدين رجع عن

شهادته؟

فان أقر أنه شهد عليه بشهادة زور، فعليه أرش الجلد

•

وان قال: شبه لى فعليه النصف، وقال أبو زياد وابنه: عليه

أرش الجلد كله.

فصل

في شهادة الزور والغلط وفي التوبة ممن

لزمه ضمان من شهادة زور أو غيرها

ومن الكتاب: ويجلد شاهد الزور ويطاف به، ويطال حبسه حتى

يحدث توبة.

مسألة:

ومن غير هذا الكتاب، وزياداته من بعض كتب أصحابنا: قيل: من شهد بالزور بعثه الله يوم القيامة دالعا لسانه كما يدلع الكلب

لسانه.