جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٥

-

125

-

مسألة:

وسئل عن رجل شهد على يتيم بشهادة زور، وحكم الحاكم على اليتيم بشهادة هذا الشاهد، وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله سنين حتى بلغ اليتيم، ثم أراد الشاهد التوبة، فوصل الى اليتيم فأخبره بما كان شهد عليه، فطلب اليه الحل مما كان شهد عليه به، فأحل له، هل يبرأ هذا الشاهد فيما بينه وبين الله؟

فعلى ما وصفت، فقد برئ هذا الشاهد من قبل اليتيم، الا أنه لا بد له أن يصل الى المشهود له بالمال الذى يأكله حراما بشهادته يأمره أن يرد المال الى صاحبه، ويحتج عليه في جماعة من المسلمين من الاثنين فصاعدا، فاذا فعل ذلك فهذه توبته ان شاء الله قبل منه أو لم يقبل منه.

مسألة:

تجوز

ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب لا شهادة شاهد الزور أبدا، ولو أحدث توبة وصلاحا، وليظهر الحاكم أمره حتى لا تجوز شهادته، قال: ولا تجوز شهادته عند ذلك الحاكم ولا غيره من الحكام.

ومن غيره من الأثر: ومن شهد فى أموال المسلمين بزور، وحكم بشهادته، لم تقبل له شهادة، وان تاب حتى يرد المال الذي شهد

عليه.

مسألة:

ومن غيره قال: وقد قيل لا تجوز شهادته وان تاب، ورد المال

وأصلح فانه لا تقبل شهادته