جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٦

مسألة:

-179.

أبو عبد الله: فى رجلين شهدا على رجل أنه طلق زوجته وهي تسمع، وخرق الحاكم بينهما، وهما يعلمان أن الشاهدين شهدا عليهما بالزور، هل يسعها أن تتزوج وقد فرق الحاكم بينهما؟

قال: لا يسعها أن تتزوج •

قلت: فهل لزوجها أن يطأها في السر؟

قال: نعم

* مسالة:

ومن الزيادة التي في جامع ابن جعفر: وسئل عن رجلين شهدا على رجل فى ماله بزور، هل للمشهود عليه أن يأخذ من مالهما بمثل هذا المال الذي أخذ منه بشهادتهما من حيث لا يعلمان؟

قال: لا، ولكن ان قدر أن يأخذ من مال المشهود له مثل المال الذي أخذ منه فذلك حلال

قال أبو سعيد رحمه الله: هو المخبر ان شاء أخذ من مال الشاهدين، وان شاء أخذ من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب

*

مسالة:

ولا شهادة لشاهد الزور اذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده.

قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ولو تاب ورد

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل شاهد الزور قاتل ثلاثة: قتل نفسه