الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٦مسألة:
-179.
أبو عبد الله: فى رجلين شهدا على رجل أنه طلق زوجته وهي تسمع، وخرق الحاكم بينهما، وهما يعلمان أن الشاهدين شهدا عليهما بالزور، هل يسعها أن تتزوج وقد فرق الحاكم بينهما؟
قال: لا يسعها أن تتزوج •
قلت: فهل لزوجها أن يطأها في السر؟
قال: نعم
* مسالة:
ومن الزيادة التي في جامع ابن جعفر: وسئل عن رجلين شهدا على رجل فى ماله بزور، هل للمشهود عليه أن يأخذ من مالهما بمثل هذا المال الذي أخذ منه بشهادتهما من حيث لا يعلمان؟
قال: لا، ولكن ان قدر أن يأخذ من مال المشهود له مثل المال الذي أخذ منه فذلك حلال
قال أبو سعيد رحمه الله: هو المخبر ان شاء أخذ من مال الشاهدين، وان شاء أخذ من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب
*
مسالة:
ولا شهادة لشاهد الزور اذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده.
قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ولو تاب ورد
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل شاهد الزور قاتل ثلاثة: قتل نفسه