الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٨128
-
بشهادة الزور اذ هى باطل، ولا يكون ابطاله بوجه من الوجوه يحرم
عليه حلاله
قال غيره: فان صدقه الحاكم بغير شهادة، وحكم له بالدين
جاز له أخذه.
مسألة:
وقال بعض الفقهاء: فى رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود، فحكم بشهادتهم كلهم، ثم أقر أنه شهد بزور – نسخة زورا؟
قال: لا ضمان عليه - نسخة لا يضمن اذا كان شهد معه شاهدان، لأن شهادتهما تجزى عن شهادته، فان كان انما حكم بشهادته وشهادة آخر معه ضمن النصف، فان شهد معه شاهدان، ولم يحكم بشهادته هو قبلت شهادته فيما يستأنف، فان كان انما حكم بشهادته لم تقبل
شهادته من بعد.
مسألة:
وان شهد ولم ينفذ الحكم أوردت شهادته فلم يعدل، ثم ثم تاب قبلت شهادته من بعد اذا لم يكن قطع بها حكم.
وقد قيل: اذا لم يكن قطع بها حكم حق به باطل أو أبطل
حقا»
مسألة:
وسئل هل يجوز أن يشهد تقية بالزور؟
قال: لا يجوز له ذلك اذا كانت تتلف الأموال بشهادته، لأنه فعل
ولا تسعه التقية فيه.
قلت: فهذه الشاهدة حيث ما كانت أم ذلك خاص؟