الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٩- 129 -
قال: هذه عندى حيث يكون بها شاهد زور في الحكم الذي يحكم بشهادته بتلف مال، أو مالا يجوز له أن يفعله على التقية من الفعال، لأن شهادته هاهنا تقوم مقام الفعل عندى فيما قيل، ولا تجوز التقية
في الفعل فيما قيل
فان كان قد شهد ولم يعلم تلف بها شيء أم لا؟
قال: عندى أن عليه التوبة ما لم يعلم أنه قد تلف بشهادته
تلك مايلزمه فيه الضمان
فصيل
في الشهادة المعارضة وفيمن
ينازع في شيء فيقر به لغيره
ومن جامع ابن جعفر: وربما احتال الخصم على خصمه اذا نازعه في ماله، فيشهد بذلك المال لصبي بحق، ويأخذه ولى الصبي، فاذا طلب الخصم يمينه بريء من ذلك المال.
فان الرأى عندنا أن الحاكم يحلفه يمينا بالله، ما أزال هذا المال الى هذا الذي هو في يده، ولا الى من أزاله اليه، وهو يعلم أن لهذا الخصم فيه حقا بوجه من الوجوه، فاذا حلف برئ ولم يصل الطالب الى المال من يد الصبى الا بشاهدى عدل تركت باقى المسألة.
* مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله، الى موسى بن موسى: وعن رجل نازع رجلا فى مال، فلما أراد أن يحلفه، قال: المال لفلان، قال الطالب: أنا أرضى بفلان احلف أنت لي؟
-
r
جواهر الآثار ج 17)