جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٠

130

فانا لا نرى عليه يمينا فيما لا يملك، والمنازعة بين الطالب وبين الذي أقر له بالمل، والأيمان بينهما على ما يراه قضاة العدل ومن غيره قال: وقد قال من قال: عليه اليمين بالله لقد أقر لفلان بهذا المال، وما يعلم لهذا فيه حقا، وأن هذا المال لفلان ما يعلم لهذا فيه حقا، وذلك اذا كان المال في يده.

ومن غيره، وقال من قال: انه يحلف المقر إن أراد يمينه المدعى وكان المال فى يده وباقراره استحق المقر له ذلك المال، فيحلف المقر على هذا يمينا بالله ما يعلم لهذا حقا في هذا المال الذي أقررت به لفلان حين اقرارك له به، أو ساعة أقررت له به.

فصل

مسألة:

وقال: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة، ومن تنافى الشهادة في الوقت نسخة في الوقت والمكان فى الجنايات والأموال، وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة أنه قتل فلانا فأتى بينة تشهد أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة الأولى القتل للرجل معهم ببلد غير البلد

الذي فيه القتيل

•

وكذلك في الأموال اذا ثبتت

-

نسخة نسخة ثبت الوقت والمكان

الوقت والمكان الذي قد ثبت، وكذلك في الحدود.

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: في رجل أقام شهودا عدولا أن أباه أعطاه عطية وأحرزها، وأقام الورثة بينة أن اباهم لم

يزل يأكل هذا المال، ويبيع الى أن مات؟