الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣١131
-
فلا نرى شهادتهم الا معارضة، والحق للمعطى له الذي كان شهوده
عبدولا
مسألة
:
وذكرت في شاهدى عدل شهدا مع الحاكم بحق على رجل، فأتى المشهود له لعله عليه بأربعة، فشهدوا مع الحاكم أن هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور؟
فعلى ما وصفت فلا يلتقت الحاكم الى شهادتهم، وهذه شهادة معارضة، والحق على الرجل بشهادة العدلين.
ومن غيره، قال: وقد قيل تقبل الشهادة على الشهود بالباطل وبالزور، فان كان قد حكم بشهادتهما فعليهما ضمان ما أتلفاه من مال أو دم، وان كان لم يقع الحكم بطلت شهادتهما ولم يحكم بها اذا صحت بذلك البينة أنهم شهدوا زورا، وتجوز في ذلك شهادة عدلين عليهما
جميعا فافهم ذلك
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل غائب شهد شهادان أنه مات، وقسم
ماله، وتزوجت امرأته، ثم جاء شاهدان شهدا أنه حي؟
أنه لا يقبل منهما ذلك، ولا يكون حيا بعد موت اذا
صح
الموت
٥٬٣٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.