الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٤-
134
-
على لك، فهذا فيه الايمان بالقطع، وان كان من جهل لغير مثل ميراث أو شرى، فان اليمين فيه بالعلم ما يعلم أن له فيه حقا من قبل ما يدعى
مسألة:
وفى الحاكم اذا لزمت المين رجلا بالعلم فحلفه بالقطع، أو لزمه بالقطع فحلفه ما يلزم الحاكم، وما يلزم الحالف؟
فليس للحاكم ذلك وهو آثم فى ذلك، وأما ما يلزمه في ذلك فالله
أعلم.
سمعت أن الحاكم اذا حلف يمين القطع فى موضع العلم، أو حلف بالعلم في موضع القطع أنه يلزمه التوبة، ويرد الخصوم، وينقض القضية الأولى، ويحكم بينهم بالحق بالعلم، والله أعلم
* مسألة:
أوجب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المنكر، فلو حلف المنكر من ذاته لم يبر حتى يحكم الحاكم عليه باليمين، ويأمره بها، فلو بادر بين يدى الحاكم، وحلف من غير أن يأمره الحاكم، لم يبر حتى
يأمره بذلك
مسألة:
ومن الأيمان ما يلزم المدعى عليه، ولا يلزم المدعى مثل الوحى لليتيم والوكل للغائب، والرجل يقدم من بلاد، وله مال عند وكيل له أو عامل، فانهم يستحلفون لهم ما عنده، ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم له فيه حقا.
وكذلك الشريك يكون فى يده مال لشريكه، ثم يتهمه يلى