جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٥

-

عليه، والأمين اذا ادعى أن الأمانة تلفت من يده حلف لقد ضاعت وما

خانه فيها وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته، فيطلب الورثة يمينها، أو تموت المرأة ومالها فى يد زوجها، فانه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئا بعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثه.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن الأيمان ما يلزم المدعى اليه، ولا يلزم المدعى، مثل الوصى اليتيم والوكيل للغائب، والرجل الذي يقدم من بلاد وماله في يد بنيه عند وكيل له أو عامل، فيتهمهم فيحلف ما عنده، ولا عليه ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم لهذا له فيه حقا

وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه، ثم يتهمه، والأمين اذا ادعى أن الامانة تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده، وما خانه فيها ولا يعلم أنه خانه فيها.

وكذلك الرجل يموت، وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها، أو تموت المرأة ومالها فى يد زوجها، فيستحلف ما عنده ولا ستر، ولا أتلف

شيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثه

قال أبو سعيد: معى أن الأيمان في الأحكام تدور على ثلاثة معان: فمعنى يلزم المدعى عليه اليمين فيه، والمدعى اذا ردت اليه اليمين تلزم الطالب، ولا أعلم في هذين الوجهين اختلافا عندى على

هذا والوجه الثالث يختلف فيه عندي.

فقال من قال: يلزم الطالب والمطلوب