جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

-

138

-

فان حلف برئ وان رد اليمين الى الآخر حلفه الحاكم على فصل دعواه تلك، وعلى هذا أن يزيده ولا يزالا على ذلك أبدا مالم يحلف الذي يدعى عليه الفضل أو قطع الآخر دعواه.

: **

مسألة:

حفظ أحمد بن محمد بن صالح: سمعت أن الخصم الذي تلزمه اليمين فى الحكم، ثم يرد اليمين الى خصمه، ثم يرجع من ذلك؟

فقول: ليس له فى ذلك رجعة، وقول: له الرجعة مالم يدخل الخصم في اليمين، وقول: له الرجعة مالم يتم الخصم اليمين:

والله أعلم ..

مسالة:

وفى رجل ادعى على رجل حقا عند الحاكم فأنكره، وأعجز البينة المدعى، وطلب يمين خصمه الذي عليه الحق، فرد المدعى عليه الحق اليمين الى المدعى فحلفه الحاكم، أعنى المدعى حتى اذا صار الى بعض اليمين، قال المدعى عليه القاضى: أمسك عليه اليمين، أنا أحلف، فقال القاضي: لأبي سعيد ما تقول يا أبا سعيد له هذا على خصمه؟

قال أبو سعيد: هكذا معى أن له ذلك مالم يحلف فرجع

حلف

المدعى عليه