جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٩

-

139

-

فصيل

في الأيمان في الحكم وفيما ليس فيه يمين

ومن جامع أبي صفرة: عن هاشم، عن محمد: أن شريحا كان

له

اذا استحلف المطلوب فرد اليمين على الطالب، فلم يحلف لم يقض وقال أبو سعيد: وذلك فيما يكون فيه اليمين يثبت على الطالب وهو قول أصحابنا فيما يوجد عنهم في الأحكام، الا أنه من قولهم: ان أشياء يلزم فيها المطلوب اليمين، ولا يلزم الطالب لغيب ذلك عنه، وعلم المطلوب به، وينظر فى ذلك فما كان من هذا فهو في قولهم على المدعى عليه دون المدعى ويوجد بذلك

* مسالة:

قلت له: فما تقول اذا نزل الخصمان الى الحاكم، فادعي أحدهما على الآخر حقا، فأنكر واعجز البيئة، ونزل الى يمين خصمه: هل الحاكم اما أن يحلف، وأما أن يرد اليمين الى المدعى، والا

يجبره

الحبس اذا طلب خصمه ذلك؟

قال: هكذا عندى فيما له فيه رد اليمين

قلت له: فان طلب أن لا ينصرف، هل على الحاكم أن لا

الا برأي خصمه؟

قال: معى

أنه كذلك، لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه

يدعه

مسألة:

وقيل: ان داود النبي صلى الله عليه وسلم لم أمره الله بالقضاء انقطع به، فأوحى اليه أن البينة على من ادعى، وحلف المدعى عليه باسمى وحل بيني وبينه