الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤١-
141
اليمين الا فى أشياء لا يعرفها ولا يدعها بمعرفة، فقد يكون من الأمان ما يكون على المدعى عليه دون المدعى، ولو ردها اليه وذلك شيء واسع
ينظر فيه
مسألة:
ومن الكتاب: ومنهم من رأى النصب وانما رآه اذا لم يكن بينه فدعا الطالب للمطلوب الى اليمين بالنصب، وأما اذا كانت بينة فطلب المدعى عليه اليمين بالنصب لم يكن له ذلك.
ومن الكتاب: والأيمان بين الناس مختلفة، فان من ادعى على غيره حقا لنفسه يعرفه فاليمين فيه بالقطع على المدعى عليه، وأما ما يدعيه بالأفعال من البيوع، والأخذ والدفع والقبض، فلا يكون الأيمان فيه على الفعل مثل أنه اشترى منه، أو باع له، أو قبض منه أو قبض له من غيره، وأشباه ذلك فلا يستحلف ما اشتريت منه، ولا ما بعت له، ولا ما قبضت منه، ولا ما كان له عليك، لأنه قد يكون بين الناس الأشياء، ثم تنتقض ولكنه يستحلف ماله عليه حتى من قبل ما يدعى من هذه الدعوى.
قال أبو سعيد: معى أنه ان ادعى عليه أنه باع له شيئا بعشرة دراهم، ولا يطلب اثبات البيع عليه، وانما يطلب العشرة دراهم من قبل ما يدعى عليه من هذا البيع، أو ما قبله له حق من هذا البيع اذا لم يكن الدعوى محدودة، وان طلب يمينه ما باع له هذا المال أو هذه الدابة، أو هذا الثوب لاثبات البيع بينهما، كانت اليمين بينهما على القصة وهذا فصل غير ذلك
وكذلك ان ادعى عليه أنه سلم اليه عشرة دراهم أمانة، وهي له