الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٣143
يجوز
ان الاقرار بالزوجية يثبت فى أمر الميراث، وعلى قول من يقول: لا الاقرار بالزوجية فى الميراث الا بالبينة، فلا يخرج في قولهم اليمين
على الزوج ولا على الزوجة على النص، ولكن يخرج في المعنى على معنى الاختلاف.
مسألة:
6
حتى
وسئل عن رجل لزمته يمين على حق مسمى مائة فحلف درهم اذا صار الى المعنى الذى أريد به اليمين قال: انما على له يعني خصمه الا عشرة دراهم، واليمين كانت على غير هذا، هل لخصمه عليه اعادة
اليمين؟
قال: معى أنه اذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين،
ويطلب اليه حلف ما يجب عليه
قيل له: فيكون هذا اقرارا منه؟
قال: معى أنه مقر به
فضل
فى ألفاظ الايمان ومن تلزمه اليمين ومن لا تلزمه وغير ذلك
ومن جواب أبى محمد الحواري بن عثمان رحمه الله: سألت رحمك الله عن رجل ادعى الى رجل دعوى، وأنكره ما ادعاه، ولم يكن بينة المدعى يشهد له، فنزلا فى ذلك الى اليمين، على أن المدعى يحلف، وكان الذي يدعه مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد أو بعير أو سيف
مع
6
أو أشباه ذلك شيء غائب قد تلف وذهب، فحلف على ذلك المدعى وأحضره هذا ما حلف عليه وادعاه اليه، ثم اختلفا في ذلك، وادعى
أن الذي له أفضل من الذى أحضره هذا وأعلى ثمنا، وقال هذا