جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٥

--

يميزون بين ما يكال ويوزن، وبين مالا يكال ولا يوزن، وكذلك قول المدعى اليه: لا أعرف قيمة شيئك فهذا أجدر أن يحضر ما يقول ذلك أو يحلف كما وصفت لك، والله أعلم وأحكم.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يدعى عليه رجل مالا يعلم أنه مبطل فيه، فيختدى بمال ولا يحلف:

فقال

قوم

: ان له ذلك، وروى أن حذيفة بذل دنانير يفدى بها

يمينه.

وقال قوم: يحلف ولا يجمع شيئين أحدهما أن ماله يضيع وقد نهى النبي عن ذلك والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما، فأما من ادعى عليه مالا يعلم أنه عليه فحلف فلا اثم عليه

*

مسألة:

واذا ادعى رجل على امرأته أنها رتقاء أو عفلاء، وأنكرت ذلك

فعليها اليمين لذلك.

* مسألة:

وسئل عن رجل ادعت زوجته أنه طلقها، وأنكر هو فطلبت أن

يحلف على انكاره كيف يجرى اليمين؟

قال: معى أنه يحلف أنها زوجته ما طلقها ثلاث تطليقات هي

عنه بهن في هذه الساعة من أحكام الزوجية.

(م 10 – جواهر لآثار ج 17)

بائنة