الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٦*
مسالة:
1879 -
ـم
قال أبو سعيد: اذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها، وأنكر هو
أنه
لم يطلقها وأنها امرأته، يحلف أن فلانة هذه امرأته، وما طلقها كذا وكذا طلاقا يبينها عن حكم الزوجية الى هذه الساعة فيما يعجبني قلت له: فان امتنع عن اليمين؟
قال: معى أنه اذا طلبت اليه اليمين كان عليه، اما أن يحلف، واما أن يرد اليها اليمين على ما يدعى اليه، فان أبي جبر على ذلك بالحبس، أو ما يستحق من الجبر ان لم يكن حبس على معنى قوله
بسم
الله الرحمن الرحيم
* مسألة:
والله الذي لا اله الا هو، الطالب المدرك، الغالب المهلك،
6
منزل القرآن، وعالم السر والاعلان، ورب المسجد الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام انك لا دخلت لفلان بن فلان هذا، ولا بعثت عليه، ولا سعيت فيما يؤدى الى مضرته في جسمه أو روحه أو ماله بنفسك، أو بمعونة منك لغيرك، أو بيعه عليه في ذلك، أو بأمر منك فى هلاك نفسه، أو بغيا عليه في ماله أو جسمه، ولا علمت شيئا من هذه الوجوه كلها فكتمته اياه.
فان فعلت ذلك أو شيئا منه، فكل زوجة لك هي طالق ثلاثا بائنات، وكل زوجة يتزوجها أو تزوجتها فهى طالق ثلاثا بائنات، وكل مملوك لك تملكه فى وقتك هذا، أو ينتقل اليك بملك بعد ذلك فهو حر لوجه الله، وكل مال تملكه فى حين وقتك هذا، أو ينتقل اليك بملك بعد ملك فثلثه للفقراء أو المساكين اقرارا منك لهم به، وثلثه صدقة على الفقراء والمساكين اقرارا منك لهم به.