الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٧-
147
وعليك ان حنثت في شيء من هذه اليمين مائة حجة من نزوى، يؤديها الى بيت الله الحرام بنفسك، وان استأجرت فى انفاذها أو شيء منها فعليك لكل حجة يستأجر لها من يقوم بأنفاذها بمائة مثقال من الذهب
الجيد
على أن النية في جميع وجوه هذه اليمين لفلان بن فلان هذا، وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا منك واختيارا، لا اكراها ولا اجبارا، والله شاهد عليك بجميع ذلك، والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما
مسألة:
والورثة يستحلفون على العلم استدلالا لحديث الأشعث بن قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمى: «ألك بينة؟» قال: لا، ولكن يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما يعلم أنها أرضى اغتصبها
أبوه
مسألة:
أجمع الناس على أن البينة تقبل قبل يمين المدعى عليه، واختلفوا في وجوب قبولها بعد استخلاف الحاكم المدعى عليه، ولا يجوز قبولها بعد ذلك الا بحجة
* مسالة:
وان ادعى رجل حقا فأنكره، وأقام عليه بينة واحدة، ولم يحكم بها الحاكم اذا كان شاهدا واحدا فحلف المنكر، فلما حلف وانقضى المجلس بأيام أقام المدعى بينة أخرى، فان للحاكم استماعها، ويحكم