الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٨-
148
-
ثم
أحضر
له عليه، وكذلك لو قضى بمسال من أرض ونخل ونحو ذلك، هذه البينة، والمسألة بحالها، ويرد ذلك اليه، وكذلك لو أهدر بينة
لا يعرفها، ثم أعاد أقامها فقد قيل: ان للحاكم يسمعها ويقبلها وأما أن أهدر بينة يعرفها لم يكن له ذلك في قول أهل عمان، فان قال المدعى عليه: قد أهدرت بينتك، فقال: أهدرت ما لم أعرف، فالقول قوله، ولا يمين عليه
ولو قال له الحاكم: قد أهدرت كل بينة لك، فقال: نعم، فالقول
قوله عندى والمعنى واحد
مسألة:
ومن
استحلف خصمه،
وزعم لم يجد بينة، ثم انه أتى
أنه
أنه ببينة، وزعم لم يكن علم بها، فلا يعلم أنه يلزمه يمين ما كان يعلم بها يوم استحلفه خصمه، وزعم أنه لم يجد بينة
مسألة:
ومن كتاب محمد بن جعفر: والأيمان بين الناس في كل شيء الا في الحدود والقذف، والشتم الذى يجب فيه الحد، فليس فيه أيمان الا على السرق، فانه يستحلف بالله على المتاع ما أخذ له متاعا، ولا قطع عليه ان لم يحلفة
اليمين
وفى بعض القول: انما يجب فيه التعزيز ولا حد فيه ففيه
قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب عليه التعزير والحبس أيمان