جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٩

-389 -

قال أبو الحوارى: ليس عليهم فى هذا أيمان هكذا حفظنا قال محمد بن المسبح: ليس فى الحدود أيمان، ولا في الشتم أيمان

ومن الكتاب: وليس للصبيان ولا عليهم أيمان

ومن غيره، قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم ولا المحتسب، فأما الوصى فله أن يحلف وكذلك الوالد، ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا فى طريق يمين ولا عليهم في ذلك

قال غيره: وكذلك أيضا أنه لا يمين للمحتسب في الصافية

ولا عليه.

ومن الكتاب: ولا أيمان على الوكلاء فى مال من وكلهم، ولا لهم ذلك الا أن يجعله لهم الموكل، وفى نسخة الا أن يجعل ذلك للوكلاء. ومن غيره قال: ليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكل لهم، ولهم الأيمان اذا جعل لهم، وليس فى الرموم أيمان الا أن يكون واحد منهم يستحلف على نصيبه في ذلك الرم، وفى نسخة على نصيبه من ذلك

قال أبو المؤثر: لا أرى فى الرموم يمينا على الطالب ولا على المطلوب اليه، ولو كانت دعواه لنفسه اذا كان يدعيها في الرم على قسم الرم

قال: وكذلك قيل لا أيمان لعله في الأنساب ولا في النكاح، ولا في الرد لا لهم ولا عليهم، وكذلك قيل: لا يمين على الأعمى، وقيل: لا يمين له أيضا، وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على الشهود، ولا على أهل الشهادة ما شهدوا بباطل.

وكل من ادعى وصية الأقربين، أو فقراء أو شذا أو ابن السبيل