الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٠-
150
أو شيئا من أبواب البر، فليس له يمين ولا عليه الا الوحى، فان له يمينا على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر
قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا
اذا طلب ذلك الوصى بعد أن صحت وصايته
ومن غيره: وقد قيل: لا يمين للوصى أيضا فى ذلك، والقول الأول أحب الينا، وأما الموصى فى الوصايا التي يدعيها أنه أوصى اليه الميت فله اليمين، وعليه في ذلك، لأنه مدع وخصم لنفسه
ومن كتاب المصنف: وليس للوحى يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر
ومن الكتاب: وليس للولد على والده يمين، وفى بعض القول: أن له عليه اليمين، والأول أحب الى، وللوالد يمين على ولده، وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها، ووصى اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما أشبه ذلك
?
وأما الأصل فقيل: لا يعجل الى الحاكم باليمين في ذلك بلوغ اليتيم، الا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له، فان بلغ اليتيم، وأقام بينة بذلك، فله ذلك، وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ
قال محمد بن المسبح: وقد قال بعض: انه ليس له على أحد يمين، كما ليس عليه يمين
•
ومن كتاب فضل: وليس للصبيات ولا عليهم أيمان لبعضهم بعض، ولا بينهم وبين غيرهم، وليس للمماليك أيمان ولا عليهم الا باذن مواليهم، وليس للمحتسبين لليتيم وللغائب ولا عليهم أيمان، ولا يثبت
لهم بالبينة