جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥١

101

وليس على الوكلاء أيمان، ولا لهم أيمان، الا أن يجعل لهم ذلك الموكل أن يستحلف له، ولا عليهم أيمان، ولا يستحلف للصبى ولا للغائب الا أوصياء الصبى من أبيه، أو وكيل يقيمه له السلطان لليتيم أو للغائب، وكذلك المحتسبون فى طريق المسلمين ومساجدهم، ليس لهم ولا عليهم أيمان

•

وليس في الرموم أيمان، وليس للولد على والده يمين، وللوالد اليمين على ولده، وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها قال محمد بن المسبح: لا يرى على الوالدة جبرا في اليمين لولدها: ويشد عليها ولا حبس عليها لولدها.

قال غيره: وقد قيل الأيمان للوالدين على ولدهما، وللولد على والديه، وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على الشهود ما شهدوا بباطل، ولا على الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم أنه صح معهم. ما نفذ وأمر الأحكام.

مسألة:

وان طلب رجل فقال: انه قد استحلفه عليه عند حاكم غيره، فعليه يمين ما استحلفه على هذا الحق عند وال أو حاكم استحلفه له، كان محمد بن محبوب يرى ذلك

* مسالة:

ورجل ادعى على رجل حقا، وأن المدعى عليه أيه قد استحلفه زعم مرة قبل هذه عند وال من الولاة، أو رجل تراضيا به، فلا يمين عليه ثانية، وان لم يأت ببينة فلا بد له من اليمين، وقد برئ ذلك أن يحلف ما استحلفه، وأنا لا أرى ذلك، لأن ذلك لا ينقطع عن طلب حق