الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٢-
152
يقال له حلف يمينا لا يستوجب حقا، ولكن ان رد اليه اليمين أن يحلف أن هذا الحق له عليه حلفته، أو يحلف هو، أو يأتي ببينة، فان
تسبب له أنه استحلفه هذا بذلك، فأما ألزمه يمينا فلا
•
مسألة:
وقيل: لا يمين في النسب على أعمى ولا غيره.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وان رضى الخصمان برجل من الناس ليس هو بوال أن يحلف أحدهما لخصمه على حق ادعاه اليه، فحلفه بالله ما عليه له ذلك الحق، فقد مضت اليمين وليس لحاكم أن يرجع يحلفه على ذلك.
قال: وان أنكر المدعى أنه لم يستخلف خصمه كان على الحالف البينة بما يدعى من اليمين، فان لم يكن بينة وطلب يمينه حلف بالله أنه ما حلفه على هذا الحق الذى يطلبه اليه على هذا الوجه الذي
يصفه.
فاذا حلف فان الحاكم يحلف له خصمه من بعد على ما ادعى، وان رد اليمين الى الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق، وحلف له أنه ما هو له عليه، ثم برئ من اليمين.
قال أبو الحوارى، عن نبهان بهذا القول أنه يحلف ما حلفه
عليه، ثم يحلف المدعى عليه الحق
قال أبو سعيد: يحلف له لقد حلفه على هذا الحق حاكم يثبت
حكمه عليه