الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣-
153
-
قال أبو المؤثر: اذا ادعى أنه قد أستحلفه، وحلف له دعى على ذلك بالبينة، فان أحضرها برئ من اليمين، وان أعجز البينة استحلف
على نفس الدعوى، ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف أيمانا
له
•
قال محمد بن المسبح: انما عليه أن يحضر بينة أنه قد استحلفه، وليس على المدعى يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق، وقد سألت محمد بن المسبح أيضا عن هذه وبينة عنها
حاكم
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل رفع على رجل وادعى عليه أنه دخل منزله بغير اذن منه وأنكر المدعى عليه ذلك، فطلب المدعى يمينه،
هل يحلف له؟
قال: نعم.
قلت له: وكيف يحلف؟
قال: يحلف ما دخل منزله بغير اذن، فان لم يحلف عاقبه بما
يراه من الحبس
ومن غيره: وقيل لا يمين في ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن امرأة طلب اليها الحق، فأعجز الطالب البينة، وقال: حلفوها، فقالت المرأة: لا أحلف بالله صادقة ولا كاذبة، هل قال أحد من المسلمين ان لها في ذلك عذرا؟
فلا أعلم أن أحدا من العلماء من المسلمين ولا غيرهم قال: ان لها في ذلك عذرا، ويقال في قول الله: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)