جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٤

-

البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه، ومن لم يحلف ولا يحلف

كان عليه الحبس في حكم المسلمين

مسألة:

قال أبو سعيد: ان البيوع المنتقضة، والدعاوى تجرى فيها

الأيمان على الصفات على ما كان بينهم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وكل من ادعى الى خصمه أن عليه حقا من مال قائم باعه له، أو دين داينه به، أو حق وجب له عليه من وجه من الوجوه والمعاملة فى ذلك كانت الأيمان بينهما في ذلك عند عدم البينة بالقطع، لا بالعلم يحلف المدعى عليه ما عليه كذا وكذا، ويحلف الطالب أن عليه له كذا وكذا، ووجه آخر أن يدعى الطالب الى رجل حقا في مال ورثه أو اشتراه، أو ان له عليه دينا من قبل ميت ورثه.

وكذلك فى كل حق يدعى أنه لزمه من قبل غيره، فانما يحلف المدعى عليه ما يعلم لهذا عليه حقا من قبل ما يدعى ولا يحلف بالقطع.

مسألة:

وينبغي للحاكم أن يثبت عند الأيمان، فان اليمين عندها الحكم، واذا حلف فقد لزمه أن ينفذ ما حلف عليه، فان طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور أو نخل أو أرض وقف عليها الحاكم أو رسوله، ومعه العدول، وان كانت في بلد آخر كتب الى والى ذلك البلد أن يقف عليها بالعدول، ثم يجد له الخصم الذى يطلبه ويحيط به ويحط، وفى نسخة ويخطه خطا، ثم يحلف عليه خصمه، أو ترد الخصم اليه اليمين،