جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٩

-

-

أو ألف درهم، ولكن الله جل وعز قد أبلى السرائر من العباد بحكمه ورحمته، وستر أعراض عباده بالأيمان به صادقة أو كاذبة، والحمد لله

رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد و آله وسلم.

مسألة:

ومن حلف على حق فقطعه؟

فبعضهم أوجب عليه كفارة

يمين

مغلظة وبعضهم قال

يمين

مرسلة

* مسالة:

وقال أبو سعيد: ان اليمين انما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أقر بذلك، قال: فيعتبر الحاكم ما يرد عليه

من ذلك.

مسألة:

وقال فى رجل ادعى على آخر أنه دخل منزله، أو مس حرمته،

فطلب يمينه؟

أنه لا يمين في ذلك ..

قلت له: فان ادعت المرأة المس ولم تبين أي موضع مس، هل تلزمه التمهة اذا احتمل أنه مسها فى موضع يلزمه فيه العقر؟

قال: لا يبين لى ذلك حتى تبين.