الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٩-
-
أو ألف درهم، ولكن الله جل وعز قد أبلى السرائر من العباد بحكمه ورحمته، وستر أعراض عباده بالأيمان به صادقة أو كاذبة، والحمد لله
رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد و آله وسلم.
مسألة:
ومن حلف على حق فقطعه؟
فبعضهم أوجب عليه كفارة
يمين
مغلظة وبعضهم قال
يمين
مرسلة
* مسالة:
وقال أبو سعيد: ان اليمين انما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أقر بذلك، قال: فيعتبر الحاكم ما يرد عليه
من ذلك.
مسألة:
وقال فى رجل ادعى على آخر أنه دخل منزله، أو مس حرمته،
فطلب يمينه؟
أنه لا يمين في ذلك ..
قلت له: فان ادعت المرأة المس ولم تبين أي موضع مس، هل تلزمه التمهة اذا احتمل أنه مسها فى موضع يلزمه فيه العقر؟
قال: لا يبين لى ذلك حتى تبين.
٥٬٣٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.