جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٠

-

-

* مسالة:

ومن كان له على رجل حق، فلما طالبه أنكره وحلف بالله ما عليه

له شيء.

فاذا حلفه انقطع الحكم بينهما، وليس له أخذ شيء له ان قدر عليه انما له أن يأخذ اذا جحده ثم قدر، فانه يأخذ من قبل الحكم لأن الأيمان معها انقطاع الحكم •

وأما الغاصب فاذا أخذ من رجل دراهم، جاز له أن يأخذ من

ماله بقدر دراهمه بلا علمه.

مسألة:

واذا حلف خصم لخصمه على حق ثم أقر به بعد اليمين؟

لزمه باقراره، وجاز لصاحب الحق أخذه منه باجماع الأمة والاقرار

يقوم مقام البينات

وقال قوم

* مسالة:

: انه لا يجوز لصاحب الحق أخذه بعد يمين خصمه.

قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف، وهو يريد أن

ييوى شيئا آخر ظالما أو مظلوما كيف يصنع؟

قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد أنه قال: اذا استحلف الرجل

وهو مظلوم فيمينه على ما نوى، واذا استحلف وهو ظالم فيمينه على

نية الذي يستحلفه