جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦١

-

161

ومن غيره: قال نعم قد قالوا هذا من قال من أصحابنا

وقال من قال: النية نية المحلف لا نية المحلف الا أن يستثنى بلسانه، والقول الأول هو أحب الينا وهو أكثر وأصح.

فصيل

اليمين في الدعوى

قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على الطالب البيئة وعلى المطلوب اليه اليمين» وقال: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحكم بالوحى وانما أحكم بينكم بالأيمان والبينات فمن حكمت له حكما هو كاذب في دعواه فانما آخذ له جذوة من النار» •

مسألة:

من جامع ابن جعفر، قال أبو عبد الله رحمه الله: بلغني أن عمر بن الخطاب رحمه الله عنته منازعة فى شيء، وهو يومئذ أمير المؤمنين، فاجتمع هو وخصمه، الى أبي بن كعب، فلما دخل عليه قال له عمر: اني جئتك مخاصما، فطرح اليه أبى وسادة، فجلس عليها ثم قال عمر: هذا أول جورك أنا أو قل لك: اني جئت مخاصما، وأنت تطرح لي وسادة، ثم لم يجلس عليها، ثم قام عمو فجلس مجلس الخصم، فنازع خصمه فرأى أبى عليه اليمين فقال له: أتحلف؟ قال له عمو: نعم، قال أبي للخصم: اعف أمير المؤمنين عن اليمين فكره فاستحلف فحلف، فلما كان في بعض اليمين قال الخصم: قد عفيت أمير المؤمنين عن اليمين ومضى

(م 11 - جواهر الآثار جـ 17)