جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٢

162 -

عمر

في اليمين حتى أتمها، وكان في يده مسواك فقال: ان هذا ليس

لك.

قال أبو عبد الله: بلغني أنه تنازع عبد المقتدر ورجل في حفرة، فكانت اليمين على عبد المقتدر، فقال له سليمان بن عثمان: احلف عليها فحلف عبد المقتدر، وقال بلغني أن أبا عبيدة رحمه الله حلف على أربعة

دوانيق

* مسالة:

عن أبى الحوارى: وذكرت في اليمين من يلزم الطالب أو المدعى عليه فاعلم أن الطالب عليه البيئة، فاذا أعجز البينة كانت اليمين للملطوب اليه ان شاء حلف، وان شاء رد اليمين الى الطالب، فاذا رد المطلوب اليمين الى الطالب فلم يحلف الطالب على دعواه لم يكن له

شيء

مسألة:

ومما يوجد أنه من جواب أبى الحوارى: وعن الطريق الجائز والسواقى الجوائز، هل فيها أيمان؟

الجائزة اذا كانت

يجمع

قال: طريق الجائز ليس فيها أيمان للمحتسبين، وأما الساقية أهل القرية فأراها مثل الطريق الجائز الا أن أهل القرية جميعا على أن يحلفوا، أو يحلفوا فلهم ذلك فان كانت

تجمع

لقوم معروفين، وهو جائز، فمن طلب فيها حقا كان له اليمين وعليه