الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣- 163 -
-
-
فصل
اليمين بالنصب
وسألته عن الذى يحلف خصمه بثلاثين حجة، قلت: كيف يحلفه الحاكم؟
فعلى ما وصفت، فالذى عرفنا أن الحاكم اذا استفرغ اليمين بالله على ما يراه من اليمين فى ذلك، قال على أثر اليمين: والا فعليك ثلاثون حجة، ما عليك لهذا كذا وكذا، وعلى ما يريد أن يحلفه، وان قال بعد أن يستفرغ اليمين: وعليك ثلاثون حجة، أو والا عليك ثلاثون حجة ما عليك لهذا كذا وكذا أو على ما يريد أن يحلفه عليه، وهذا على قول من يرى النصيب في اليمين.
وبعض الفقهاء لم ير النصب في الأيمان وهو حسن ان شاء الله، وكل قول المسلمين فى هذا صواب، والحاكم الناظر في ذلك
مسألة:
قال محمد بن على: قال أبو الخراج بن جبران سعيد بن المبشر:
كان يحكم لا يحلف الناس بالحج، ولا بصدقة الا صدقة مثل المال الذي يختصم فيه في مال الحالف.
* مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: فان المسلمين قد آثروا ونحن لهم تبع
فمن الآثار التي آثروها وبها حكموا، أن لا يكون يمين الا بالله، وبذلك
6