جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٤

-

164 -

-

كان أكثر الحكام يحلفون، وقد قال بعض العلماء ورأى ذلك النصب بالحج، ولا يحلفون بعهد ولا طلاق

* مسألة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه، فطلب أن يحلفه له

الحاكم، هل له في ذلك يمين أم لا؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

قال من قال: انه يحلف ما ضربه ..

وقال من قال: انه لا يمين فيه حتى يجد الضرب ما هو، وأين هو مؤثرا أو غير مؤثر فى بدنة أو وجهه أوا شيء محدود

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يحلف له كم يلزمه له في ذلك

في ذلك بالحكم؟

قال: معى أنه غير مؤثر

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يحلف له بما يؤخذ، وبأى موضع من بدنه اذا كان غير مؤثر اذا لم يجده؟

قال: يؤخذ له بالأقل من ذلك.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: من حلف الخصمين برأيهما بالطلاق ما يكون حاله عند وليه؟

قال: يعرفه أن المسلمين لا يحلفون بالطلاق، فلا تفعل فان استغفر ربه، وقال: انه تارك لذلك فهو على ولايته، وليس له أن يحلف الناس