الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٤-
164 -
-
كان أكثر الحكام يحلفون، وقد قال بعض العلماء ورأى ذلك النصب بالحج، ولا يحلفون بعهد ولا طلاق
* مسألة:
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه، فطلب أن يحلفه له
الحاكم، هل له في ذلك يمين أم لا؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا:
قال من قال: انه يحلف ما ضربه ..
وقال من قال: انه لا يمين فيه حتى يجد الضرب ما هو، وأين هو مؤثرا أو غير مؤثر فى بدنة أو وجهه أوا شيء محدود
قلت له: فعلى قول من يقول: انه يحلف له كم يلزمه له في ذلك
في ذلك بالحكم؟
قال: معى أنه غير مؤثر
قلت له: فعلى قول من يقول: انه يحلف له بما يؤخذ، وبأى موضع من بدنه اذا كان غير مؤثر اذا لم يجده؟
قال: يؤخذ له بالأقل من ذلك.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: من حلف الخصمين برأيهما بالطلاق ما يكون حاله عند وليه؟
قال: يعرفه أن المسلمين لا يحلفون بالطلاق، فلا تفعل فان استغفر ربه، وقال: انه تارك لذلك فهو على ولايته، وليس له أن يحلف الناس