جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٥

-

-

بغير علم حتى يعلم اجازة ذلك عن المسلمين، فان أصر واستعش الأمر له ترك ولايته، لأن كل مصر متروك الولاية.

ومن غيره قال: وقد قيل ان بعض الفقهاء لم يكن يرى النصب شيئا، وفى نسخة في شيء من الأيمان الا أن يحلف بالله، وقال: كفى بالله، وكذلك جاء الأثر

وما كان من المنازعة فى الفروج، وما عظم من الأمور، فما نرى باسا أن ينصب الخصم بتسعين حجة فيحلف له الحاكم خصمه بها.

* مساله:

ومن غيره: وقد قيل لا نصب فى الصدقات، وانما قلنا: لا نصب في الصدقات فى التي يموت زوجها، ويوصى لها بصداقها، اذا خلف الميت أيتاما مالم يكن للمرأة بد من اليمين، أو كانوا بالغين فطلبوا يمينها، كان لهم اليمين بلا نصب

* مساله:

ومن كتاب فضل: ومنهم من رأى النصب، وانما رآه اذا لم يكن بينة فدعى الطالب المطلوب الى اليمين بالنصب، وأما اذا كانت بينة فطلب المدعى عليه اليمين بالنصب لم يكن له ذلك.

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وكل من طلب حقا إلى آخر سأل الحاكم المطلوب اليه عن ذلك فان أقر لخصمه بحق قبله أو عليه له حكم عليه لخصمه بما أقر به، وان أنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعى، فان رد الخصم اليمين الى الطالب حلف الطالب على حقه وحكم له به