جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦

166 -

-

على خصمه، وان لم يحلف على ما ادعى صرفه الحاكم ولم يحكم له

بشيء.

مسألة:

عن أبي الحواري: وان نصبت المرأة اليمين بالحج، كان لها ذلك، وانما النصب للمدعى ليس للمدعى اليه.

مسألة:

يمين النصب:

والله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له العزيز الحكيم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الدائم الأبد، الأبد، المحصى للعدد عالم الغيب والشهادة، العالم بالسرائر، وما تكنه خفيات الضمائر، وعالم السر والاعلان، ورب المسجد الحرام، الآخذ بالنواصي والأقدام، ان هذا الشيء لى، وفى يدى، وفى ملكى من دون فلان بن فلان هذا ولا أعلم أن على، ولا عندى، ولا قبلى له حقا مما يدعيه اليه فيه، فان كنت كاذبا في مقالى، أو حانثا فى يمينى، فعلى لله غرضا أو جبته على نفسى، وهو حجة أو عشرون حجة الى بيت الله الحرام، وعتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وانى لصادق في يميني، والله على بذلك

شاهد.

سالة:

في يمين الحاكم للخصم:

واليبين أن يحافه الحاكم وهو يقول كما يقول الحاكم: والله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، الطالب المدرك، منزل القرآن، وعالم السر والاعلان، ورب المسجد الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام، ما عليك لهذا كذا وكذا: