الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٧167
ويسمى بما يطلبه الخصم، فان زاد الحاكم أو نقص عن هذا فلا بأس وان حلفه بالله ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين، ولا شيء أعظم
من الله عز وجل
مسألة:
ومن الجواب: واعلم أن فى حكم المسلمين، ولا نعلم في ذلك اختلافا، أنه أحضر المدعى البينة على ما يدعى، فطلب من المدعى عليه اليمين الى من يدعى بالنصب، لم يكن ذلك عليه بعد البينة، ولا يحلف الا يمينا بالله يمين المسلمين، ولا يزاد على ذلك شيء.
ومن جوابه: وعن الأيمان أخيها النصب على كل حال؟
فعلي ما وصفت فأيمان كثيرة لا يكون فيها النصب، وانما قلنا ليس عليهم النصب في الصدقات، فى التي يموت زوجها، ويوصى لها بصداقها، فاذا خلف الميت أيتاما لم يكن بد للمرأة من اليمين، أو كانوا بالغين فطلبوا يمينها كان لهم اليمين بلا نصب
وانما قالوا: النصب فيما سمعنا جاء من ناحية أزكى، وأكثر القول لم يكونوا يقولون بالنصب، فمن قال بالنصب فانها النصب للطالب، ليس النصب للمطلوب اليه
مسألة:
ومن جواب مروان الى هاشم بن الجهم: وعن الأيمان: وعن الأيمان بين أهل الخصومات، اذا نصب أحد الخصمين يمينا بالصدقة والمشي والطلاق، فقد روى من روى عن موسى وعن مبشر: يجبر المشي والصدقة، وأما الطلاق فلا، والذي سمعنا من رأى من كان قبلنا، وحفظنا أنه من
لم يرض بالله فليس من الله، وليس على الناس الا اليمين بالله