الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧-
237
-
بينونة منه بحرمة يحل محل هذا الصداق لها عليه، وهو كذا وكذا اقرارا منه لها بذلك، وان لم تنسب الزوجة الى بلدها فيكفي
وأما لفظ الرجوع من الوصية اذا كتب غيرها، فانه يكتب: قد رجع فلان بن فلان عن الوصية التي أوصى بها قبل هذه الوصية، وجعلها ناسخة للوصية التي قبلها
وأما الرجوع عن الوصى اذا جعل غيره فانه يكتب: قد رجع فلان بن فلان عن وصايته لفلان بن فلان، وعن الأجرة التي أوصى له بها لانفاذ وصيته، وقضاء دينه، واقتضاء ديونه.
وأما اذا كان الوصى ميتا فلا يحتاج أن يكتب رجوع، والله أعلم.
**
مسألة:
ومنه: وأما اسم المحضرة، فأرجو أنه يكتب بالضاد، وأما المحظور والحظيرات فيكتب ذلك بالظاء، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وأما لفظ من أراد أن يكتب لزوجته سكنا في بيته بعد موته، أو يقر لها بسكنه بعد موته من ضمان، فانه يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني، لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية، بسكن بيته الذي هو له بموضع كذا مادامت حية، أو لم تزوج بعد موته زوجا؟
فعندي
أنه يكفى، وان كتب مكان أوصى أقر فلان فكل ذلك جائز
وثابت اذا كتب من ضمان عليه لها، أو لزمه لها كان لفظه