جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧١

-

1710

-

مسألة:

يمين النصب:

والله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له، العزيز الحكيم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الدائم الأبد، المحصى للعدد، عالم الغيب والشهادة العالم بالسرائر، وما تكنه خفيات الضمائر، وعالم السر والاعلان، ورب المسجد الحرام، الآخذ بالنواحي والأقدام، ان هذا الشيء لى وفى يدى وفى ملكى من دون فلان بن فلان هذا، وما أعلم أن على ولا عندى ولا قبلى له حقا مما يدعيه الى فيه، فان كنت كاذبا في مقالى، أو حانثا في يميني، فعلى لله فرضا أوجبته على نفسى، وهو حجة أو عشرون حجة الى بيت الله الحرام، وعنق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلفت عليه، وانى لصادق في يميني، والله

على بذلك شاهد

* مسالة:

وقيل: لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعى من الحق اذا ادعى مائة درهم حلفه على ما يدعيه، وفى نسخة حلفه ما عليه له مائة درهم، ولا يقول: ولا أقل ولا أكثر الا أن يدعى ذلك المدعى وبينته، فيحلفه له عليه، ولا يقول له أيضا، ولا عليك له حق بوجه من الوجوه، لأن هذا ما لا يعرف

وقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا يقر له به، أو رد اليه فيه اليمين، أو يكون شيء قد غاب عنه فيه علمه، فانما يستخلفه على

ما يدعى

دراهم

قال محمد بن المسبح: اذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة، فيسأله الوالي: ألك عليه أكثر من عشرة أو أقل؟ فان قال: