الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٢1720
-
لا، حلفه ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر، لأنه اذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف احتاج الى يمين أخرى يحلفه على النصف له وان كان له عليه تسعة دراهم وقد حلفه ولا أقل ولا أكثر فقد جمع مطلبه في يمين واحدة، وقد قيل: ان بعض الحكام كان اذا حلف رجلا لرجل حلفه ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ولا شيء منه.
قال أبو سعيد: وقد قيل: يحلفه على ما ادعى حتى يطلب ذلك المدعى، أن يحلفه، ولا أقل ولا أكثر ولا شيء منه
قال أبو الحوارى: قال نبهان بن عثمان: اذا قال الطالب: حلفه ما عليه لى عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر، فان الى المطلوب اليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر، حلفه ما عليه له عشرة دراهم، فان عاد الطالب ادعى أقل أو أكثر حلفه له قليلا أو كثيرا حتى يحلف المطلوب، ولا أقل ولا أكثر ثم يصرف عنه
اليمين
ما
عليه، ما دام يدعى عليه
يدعى بجميع
مسألة:
ومن غيره قلت: فان طلب الخصم يمين خصمه، وطلب الخصم المدة في أن يسأل عن يمينه، هل للحاكم نظره في ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك الا أن يشاء خصمه أن ينظره في ذلك، فلا يتركه الحاكم الا برأى خصمه، الا أن يرى الحاكم في مخصوص قد رآه، فذلك اليه، فأرجو أنه لا يضيق عليه اذا لم يخف في ذلك بطلان حق
الخصم