جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٣

-

173

-

* مسألة:

واذا تنازع الى الحاكم رجلان، فوجب على أحدهما اليمين، فطلب أن يسأل عن يمينه، هل للحاكم أن يمدده في ذلك مدة، ويأخذ عليه كفيلا بنفسه، طلب ذلك الذى له الحق أو لم يطلب، أو ليس له

ذلك؟

قال: فلا أعلم ذلك من قول المسلمين له، واذا ثبتت عليه اليمين كان عليه عندى أن يحلف، أو يحلف ان كان له ذلك الا أن يرضى بذلك خصمه، ويجعل له ذلك، الآن الذى يدعى عليه هو العدل، فان كان الحق عليه فليقر وعليه ذلك، وان لم يكن عليه فيحلف ولا شيء

علي

مسألة:

*

ومن جامع أبي محمد: واذا وجب على الخصم يمين لخصمه، فليس يجوز للحاكم تأخيرها عن الخصم حكما الا أن يفسح في تأخيرها لخصمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باليمين على المنكر، ولم يخص فيها لوقت، والأمر على الوجوب الا ما خص به الأوقات،

والله أعلم

* مسالة:

وسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا، فحلفه فلما قال له: ما عليك لفلان كذا وكذا؟ قال الحالف: ما على له الا كذا وكذا غير ما حلف عليه، أيكون قد حلف لخصمه أم لا؟