الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٤- 174 -
قال: معى أنه اذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين، ويطلب اليه حلف على ما يجب عليه
قلت له: فان قال له الحاكم، متصلا بكلامه في اليمين: انما عليك لفلان هذا الا كذا وكذا الذى استثناه الحالف، قال الحالف: انما على فلان هذا الا كذا وكذا، أيكون قد حلف بهذا؟
قال: معى
أنه اذا كان موصولا باليمين، وكان مما يجوز أن يحلف
به الحاكم فى مثل تلك الدعوى، وبمثله ينقطع حجة الخصم عن خصمه
في الحكم، فمعى أنه يجزيه بمعنى اليمين
قيل له: فهو مقر بذلك الذي أقر به؟
أنه مقر به
قال: معى
اليمين بالمصحف
ومن جواب أبي الحسن: وقلت: فيمن يطلب الى الحاكم أن يحلف
له خصمه بالمصحف، كيف يكون اليمين فى ذلك، وكيف يحلف الحاكم الخصم لخصمه ذلك؟
:
فيحضر المصحف، وينظر الآية التى فى آل عمران: (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فيضع الذى يحلف يمينه عليها ثم يحلفه الحاكم، وهو واضع يده عليها حتى فرغ من
اليمين