الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٥-
- 175 -
-
قال غيره: وليس ذلك على الحاكم اذا أراد أن يحلف نسخة أن لا يحلف بالمصحف، كان ذلك للحاكم، وكذلك ان لم يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه فى مجلس الحكم، كان ذلك له، ولا يؤخذ ذلك المصحف الا برأى خصمه، وقد وجدت في بعض الآثار: أنه لا يجوز الأحد أن يحلف بالمصحف، وذكر أنها بدعة.
فصل
فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا
يعرفه أو المقر له أو المقر لغيره أو
المشهود أو الحاكم وما أشبه ذلك
وعن رجل أوصى بوصية ومات الموصى، فطلب ورثته أن يحلفوا
للموصى له ما يعلم أنه ألجأ اليه هذه الوصية الجاء؟
بالمقطع
فاذا كان الموصى سمى بها وصية فلا يمين على الموصى له
ومن غيره: وقد قيل عليه اليمين على ما يدعى عليه بالعلم لا
* مسألة:
وعن رجل مرض فقال: فلان المصدق فيما ادعى على من درهم الى ألف درهم، فأعطوه بلا يمين، ثم مات المريض فادعى هذا ألف درهم، فأراد الورثة يمينه؟
فعليه أن يحلف أن له على الهالك كذا وكذا الى ما جعل له
التصديق فيه.